⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1596 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بما يفيد أن الطاعن طلب وأخذ مبلغ الرشوة نظير إعادة الشاهد إلى عمله وساق الأدلة على ثبوت هذه الواقعة في حقه، ولكنه انتهى في ختام أسبابه إلى أن الطاعن عرض وقبل الوساطة في رشوة موظف عمومي بأن تقاضى من الشاهد مبلغ الرشوة بدعوى تسليمه للموظف المختص لقاء العمل على إلغاء قرار فصله وإعادته إلى عمله دون أن يقوم من وقائع الدعوى وأدلتها ما يوفر جريمة الوساطة في الرشوة، ثم قضي بمعاقبة الطاعن بالمادة 106 مكرراً (أ) من قانون العقوبات التي تنص على العقاب على جريمة الرشوة إذا وقعت من عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقانون أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نظام عام أو من مدير أو مستخدم في إحداها، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أيام 28 أكتوبر و2 نوفمبر و28 ديسمبر سنة 1965 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: بصفته موظفا عموميا مشرفا بقسم السكرتارية بالشئون القانونية بالجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية عرض وقبل الوساطة في رشوة موظف عمومي ولم يتعد عمله العرض بأن تقاضى من ........ مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الرشوة بدعوى تسليمها للموظف المختص نظير العمل على إلغاء قرار فصله وإعادته إلى عمله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 15 أبريل سنة 1967 عملا بالمادة 106 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.