الطعن رقم 1594 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-20
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها - فإذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعليها أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة، فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة من 3 مارس سنة 1957 إلى 19 ديسمبر سنة1960 بدائرة قسم الدرب الأحمر: (أولا) ارتكب تزويرا في محرر أحد الناس وكان ذلك بتغيير المحرر بأن محا البند الحادي عشر من العقد المبرم بينه وبين ...... وأثبت به بدلاً منه إقرارا نسب صدوره زورا إلى الطرف الثاني يفيد استلام المذكور منه بعض المنقولات. (ثانياً) استعمل الإقرار المزور سالف الذكر بأن قدمه في القضية رقم 208 سنة 1957 استئناف مصر وتمسك به في مواجهة المستأنف عليه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 4/3/1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصروفات جنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة المدنية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. كما استأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي المعارض فيه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.