الطعن رقم 1590 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ المستشار محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الصورة الشمسية للعقد المقدمة صورته من المتهم المطعون ضده أن المذكور قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة لشركة .... العامة للإنشاء والرصف على ألا تزيد أجور هؤلاء العمال عن مائتين وخمسة وخمسين مليماً وألا يقل معدل تكسير الكسارة عن مائة متر مكعب يومياً وأن يتحمل خصم 8% من كل مستخلص من قيمة كشوف العمال المقدمة لحساب التأمينات الاجتماعية وتصير المحاسبة كل خمسة عشر يوماً، وإذا لم يقم بتنفيذ التزاماته المبينة في هذا العقد أو تأخر في توريد العمال اللازمين أو تسبب في تعطيل العمل، يكون للشركة الحق في إسناد العمل لآخر مع تحميله بالفروق والتعويض عن العطل والأضرار، وكان المتهم المذكور قد التزم طبقاً لنصوص هذا العقد باستخدام العمال الذين يوردهم في تشغيل الكسارات التابعة للشركة المذكورة، فهو بهذا الوصف يعتبر صاحب عمل في تطبيق أحكام قانون العمل ومخالفته لأحكامه تجعله مسئولاً جنائياً عنها، وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مجرد وسيط بين الشركة والعمال وليس صاحب عمل استنادا إلى ذلك العقد يكون غير قائم على سند صحيح من الأوراق ومشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 يناير سنة 1966 بدائرة مركز الخانكة: (أولا) استخدم العمال المبينة اسماؤهم بالمحضر دون أن يحرر لكل منهم عقد عمل. (ثانيا) لم ينشئ لكل عامل ملفا خاصا به يتضمن البيانات المقررة. (ثالثا) لم يقدم ما يثبت حصول العمال على أجورهم (رابعا) لم يقدم ما يثبت حصولهم على أجازاتهم السنوية. (خامسا) لم يعلق جدول بمواعيد العمل وفترات الراحة. (سادسا) لم يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، كما لم يقم بتنفيذ أحكام هذا التشغيل. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و20 و42 و68 و69 و213 و215 و216 و235 من القانون 91 لسنة 1959 والقواعد المعدلة له. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل تهمة من التهم الأربع الأولى على أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة و100 قرش عن كل تهمة من التهمتين الخامسة والسادسة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.