⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-4-18 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - تقدير الدليل
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم
⚖️ ميعاد المعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصت عليه المادتان 329 و 330 منه هو تنفيذه أو الشروع فى تنفيذه إذ بذلك يسقط عذر المحكوم عليه فى الجهل به ويعتبر أنه علم به و يبدأ فى حقه ميعاد المعارضة فيه ، و لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سبيل للمجادلة فيه أمام محكمة النقض متى كانت الأسباب التى ساقتها لإطراح الدليل الذى لم تأخذ به أسبابا سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه . فإذا كان الثابت من الشهادة المستخرجة من سجلات المحكمة الشرعية من واقع حجية بيع أنها ليست أصلا أو صورة لورقة رسمية حتى يكون لها حجية معينة فى الإثبات و إنما هى لا تعدو أن تكون ملخصا مستخرجا من شروط عقد بيع فقد انحسرت عنها الحجية المقررة فى القانون لأصل الورقة الرسمية أو صورتها لينبسط عليها سلطان قاضى الموضوع فى تقدير الدليل المستمد منها .