⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1589 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهديد
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم استناداً إلى أنه لم يثبت أنه قصد تنفيذ التهديد، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 من أبريل سنة 1963 بدائرة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ: هدد ومجهول ...... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل وكان التهديد مصحوبا بطلب وذلك بأن أرسل إليه خطابا بطريق البريد أثر قيام المجهول بكتابته يهدده فيه بالقتل إذ لم ينتقل من بلدة شباس الشهداء لمكان آخر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.