الطعن رقم 1586 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-20
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تسعير جبرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح "بضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها". ولما كانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها (وهي عدم احتفاظه بفاتورة شراء سلعة محددة الربح) جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات في الفواتير التي تسلم للمشترين توصلاً لأحكام الرقابة على مراعاتهم لقوانين التسعير الجبري، فإنه لا يمكن القول بأن السلعة التي لم يحتفظ المطعون ضده بفاتورة شرائها هي موضوع الجريمة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة تلك السلعة يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم ثان طنطا: (1) لم يحتفظ بفاتورة شراء سلعة محددة الربح "حجارة بطاريات" (2) لم يعلن عن أسعار السلعة المحددة الربح التي يعرضها للبيع. وطلبت عقابه بالمواد 5/4 و6/3 و9/4 و13/1 و14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 و23 و25 و30 من القرار 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار 138 لسنة 1952 و63 لسنة 1962 و1 و2 من القرار 100 لسنة 1959 المعدل بالقرار 42 لسنة 1954. ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت حضوريا بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100ج والمصادرة عن الأولى و5ج عن التهمة الثانية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعلن إليه في 31 يناير سنة 1967 ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.