⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1582 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الجهل به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقرار بقانون رقم 28 لسنة 1957، أن جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها تقوم في حق كل من يبيعها كذلك، بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المقرر للسلعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقع الالتزام بالإعلان عن الأسعار على عاتق صاحب المحل التجاري دون من يكون قائماً بالعمل فيه غير صاحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له، يفترض في حق الكافة - فلا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم على أساس أن بيعه السلعة بأكثر من السعر المقرر لها، كان عن فضول لأنه ليس بصاحبها وعن جهل بسعرها يكون قد أخطأ صحيح القانون، ذلك أن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعتبر تشريعاً مكملاً لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 من أغسطس سنة 1965 بدائرة المنزلة: (أولا) باع سلعة مسعرة (رده) بسعر يزيد على السعر المحدد. (ثانيا) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و9 و13 و14 و15 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة المنزلة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.