⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1569 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم، فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته في منطوقه الإطلاع على المواد سالفة الذكر، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من أغسطس سنة 1966 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: قتل ....... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتلها وصمم على ذلك وأعد لارتكاب الجريمة جسما صلباً راضا "فأسا صغيرة" وانهال بها ضربا على رأس المجني عليها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى .......... (أخ القتيلة). مدنيا قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قررت بتاريخ 3 من أبريل سنة 1967 إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية وحددت للنطق بالحكم جلسة 15 من أبريل سنة 1967 وفيها قضت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام ومصادرة الفأس وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية .......... مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.