الطعن رقم 1562 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اعمال التحقيق - اذن التفتيش
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره، لأنه وفقاً للقواعد العامة يجب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكي تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم والمؤتمرون -بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما يبنى عليها من نتائج. ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي بل يجب أن يكون له أصل مكتوب موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه - وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عارياً مما يفصح عن شخص مصدره. ذلك أن ورقة الإذن وهي ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأي طريق من طرق الإثبات ومن ثم فإنه لا يغني عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها ما دام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه ممن أصدره يعتبر خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله يوجب نقض الحكم وتبرئة المتهم ما دام أن الاتهام قائم على الدليل المستمد من التفتيش وحده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26/11/1963 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من وكيل النيابة الذي أصدره - قضت حضوريا في 16/12/1966 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وردت على الدفع بأنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.