الطعن رقم 1558 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ رشوة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري. ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه بذلك الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور الزعم بالاختصاص من جانب الطاعن بما أثبته في حقه من أنه ادعى للشاهد المبلغ أن بوسعه إلغاء الأمر الصادر بنقله وزميليه لقاء مبلغ الرشوة فإن ما يثيره الطاعن في شأن القصور في التدليل يكون مردوداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تصدي المحكمة لشرط الاختصاص لبيان ما إذا كان العمل الذي طلبت الرشوة من أجله يتصل بأعمال وظيفة الطاعن بما يقع تحت طائلة المادة 103 من قانون العقوبات، أو أن هذا العمل لا يدخل في نطاق وظيفته وإنما هو قد ادعى كذباً باختصاصه به الأمر المؤثم بالمادة 103 مكرراً من قانون العقوبات هذا التصدي هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد استجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة وليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الوصف الذي دين الطاعن به لم يبن على وقائع جديدة غير التي كانت أساساً للدعوى المرفوعة عليه، دون أن تضيف المحكمة إليها جديداً يستأهل لفت نظر الدفاع - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 فبراير سنة 1965 بدائرة قسم ثان أسيوط محافظة أسيوط: بصفته موظفا عموميا "ملاحظ أشغال بالتحكم المركزي بهيئة السكة الحديد" طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن قبل من العامل ....... مبلغ ثلاثة جنيهات وستين قرشا على سبيل الرشوة ليعمل على إلغاء أمر نقله وزميليه ..... و......., وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 103 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط عدلت وصف التهمة إلى أن المتهم بصفته موظفا عموميا ملاحظ أشغال بالتحكم المركزي بهيئة السكة الحديد طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن قبل من العامل ............... مبلغ ثلاثة جنيهات وستين قرشاً على سبيل الرشوة بزعم العمل على إلغاء نقله وزميليه ....... و......... وقضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1967 عملا بالمواد 103 مكررا و110 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة مبلغ الثلاثة جنيهات والستين قرشا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.