⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1553 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-28 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ تموين
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية مفترضة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 أن صاحب المحل يكون مسئولاً مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً - متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته هذه فرضية تقوم على أساس افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه، وإنما تقبل هذه العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح النعي على المحكمة تجاوزها حدود سلطتها لأنها قضت بتوافر عذر الغياب المخفف على الرغم من عدم تمسك المتهم به، ذلك بأن واجب المحكمة في تقدير أدلة الدعوى يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه، إذ في ذلك ما قد يجر في النهاية إلى القضاء بإدانة بريء أو توقيع عقوبة مغلظة بغير مقتض وهو أمر يؤذي العدالة وتتأذى منه الجماعة، مما يحتم إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير الأدلة وقوتها في الإثبات دون قيد فيما عدا الأحوال المستثناه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في الإثبات في المواد الجنائية هو باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولم يخرج المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عن هذا الأصل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير توافر عذر الغياب أو عدم توافره والدلائل التي تؤدي إلى ذلك هو من صميم اختصاص قاضي محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 5 ديسمبر سنة 1964 بدائرة بندر شبرا: الأول بصفته صاحب مخبز والثاني المدير المسئول أنتجا خبزا بلديا يقل عن الوزن المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و24/أ - ب و38 و40 من القرار رقم 9 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 79 لسنة 1961 و74 لسنة 1961 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة بندر شبرا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمطعون ضده. ومحكمة بنها الابتدائية قضت في الاستئناف حضوريا للمطعون ضده وغيابيا للمتهم الآخر بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول وبإجماع الآراء بالنسبة إلى المتهم الثاني بتعديل الحكم المستأنف وحبسه ستة أشهر مع الشغل وشهر ملخص الحكم على واجهة المخبز لمدة ستة أشهر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.