الطعن رقم 1550 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
توافق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضامن
⚖️ توافق
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهما مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 29/11/1964 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: أحدثا عمدا بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة سوف لا يملأ بنسيج عظمي في المستقبل. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالقيد والوصف الموضحين بأمر الإحالة. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 14 مارس سنة 1967 عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.