الطعن رقم 1421 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اشتراك
⚖️ الاشتراك فى جريمة التزوير
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. ومتى ثبت ذلك في حقه فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاشتراك في جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتتها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قصور الحكم في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير لا يوجب نقضه، ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتتها في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 فبراير سنة 1962 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: (أولا) بصفته موظفا عموميا وكيل مكتب بريد أبو تيج اختلس مبلغ 132ج و728م المسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثانيا) بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع "وكيل مكتب بريد أبو تيج" اختلس قيمة إذن البريد المبين بالمحضر والمنصرف لصالح ....... والذي سلم إليه بسبب وظيفته. (ثالثا) اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية هي إذن البريد وذلك بأن اتفق معه على أن يقلد إمضاء صاحب الإذن وقدمه له فوقع عليه بإمضاء مزور وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 40/2 - 3 و112 و118 و211 و212 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 7 يناير سنة 1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وإلزامه رد مبلغ 102ج و311م وعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.