الطعن رقم 1413 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-21
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر طلبات الدفاع
⚖️ نقد
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسري مدة التقادم من يوم الانقطاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية تتحقق بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها المحدد في القانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تأخره في الوفاء بقيمة الاستمارة وتعلله بحصول عجز في البضاعة لسبب السرقة, هو دفاع غير متعلق بالدعوى أو منتج فيها, إذ أنه - بفرض صحته - لا يحول أساساً بينه وبين الحصول على الشهادة القيمية من الجمرك وتقديمها في الميعاد حتى يتسنى للسلطات المختصة من بعد مراقبة أن العملة الأجنبية المفرج عنها من أجل استيراد البضاعة قد خصصت بالفعل للوفاء بقيمتها, وهو ما هدف الشارع وحرص على تحقيقه بما نص عليه في قرار وزير المالية رقم 75 الصادر في 15 نوفمبر سنة 1948.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع أن تكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى, أي أن يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يونيه سنة 1955 بدائرة قسم عابدين: لم يقدم في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 من القانون رقم 80 سنة 1947 والمعدل بالقوانين 157 سنة 1950 و231 سنة 1952 و111 سنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 سنة 1948. ومحكمة جنح عابدين المستعجلة قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1956 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 20ج فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 3 يناير سنة 1957 بعدم جواز المعارضة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 8 مايو سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 596ج (خمسمائة وستة وتسعين جنيها) وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 مايو سنة 1967 وقدم تقريرا بالأسباب في 25 من الشهر نفسه. ومحكمة النقض قضت في 13 يناير سنة 1959 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبطلان الحكم الابتدائي المستأنف. فأعادت النيابة العامة تقديم القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - التي قضت بجلسة 9 مارس سنة 1960 بعدم قبول الاستئناف. فقدمت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية التي قضت في 25 ديسمبر سنة 1961 حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقر السيد رئيس الجمهورية هذا الحكم في 15 يوليه سنة 1962 وأرسلت الأوراق إلى نيابة عابدين للاختصاص والتصرف في 26 سبتمبر سنة 1962 فأمرت بتقديمها إلى محكمة عابدين الجزئية التي قضت في 4 أبريل سنة 1965 حضوريا بتغريم المتهم مبلغ 596ج (خمسمائة وستة وتسعين جنيها) وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 20 مارس سنة 1966 حضوريا بقبول استئناف النيابة والمتهم شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.