⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1406 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها شكلاً يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين - فإذا أغفل الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب - إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز طوخ: لم يعرض دفتر البوالص على مكتب النقل البري للتأشير عليه في الميعاد. وطلبت عقابه طبقا للقانون رقم 115 لسنة 1957. ومحكمة طوخ الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1966 بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فاستأنف، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة وعشرين قرشا. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.