⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1400 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة في الحكم المذكور ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإنما اكتفى بإيراد سبب واحد يبرر به تعديل العقوبة المحكوم بها. فإنه يكون باطلاً لخلوه من الأسباب ومن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يونيه سنة 1965 بدائرة بندر أسيوط: بصفته تاجر تجزئه لم يحتفظ بفاتورة شراء السلع المحددة الربح المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والقرار رقم 180 لسنة 1950. ومحكمة جنح بندر أسيوط الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والشهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.