الطعن رقم 1399 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 58 الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل قد أوجبت على كل صاحب عمل أن يلتزم بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة أجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل وتزاد الأجازة إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وقضت بعدم جواز نزول العامل عن أجازته، وكان المشرع وإن نص في المادة 221 من هذا القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة، إلا أن هذا القانون جاء خلواً من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها، كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضي الأجر وفقاً لنص المادة 49 منه وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لها، الأمر الذي يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم الفعل المسند إلى الطاعن ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 مايو سنة 1966 بدائرة مركز كفر شكر: 1- لم يحرر عقد عمل من نسختين لكل عامل - 2 - لم ينشئ ملفا لكل عامل - 3 - لم يقدم ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم. وطلبت عقابه بالمواد 43 و58 و69 و221 من القانون 91 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة مركز بنها الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21/11/1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ستة عشر جنيها عن كل تهمة من التهمتين الأولى والثانية وتغريمه 200 قرش عن التهمة الثالثة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 يناير سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ستة جنيهات عن كل تهمة من التهمتين الأولى والثانية وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى التهمة الثالثة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.