الطعن رقم 1302 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لإعمال نص المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون المتهم موظفاً أو مستخدماً عمومياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن في دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من أن صفة الموظف العام قد انحسرت عنه اعتبارا من يوم 17 مايو سنة 1955, وإصراره أن الأمر لم يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بل تعداه إلى فصله من وظيفته منذ ذلك التاريخ, يعد دفاعاً جوهرياً في خصوص تهمة اختلاس الأموال الأميرية المسندة إليه, لمساسه بصحة التكييف القانوني للوقائع التي أسند إليه ارتكابها في تاريخ لاحق للتاريخ المذكور, ويوجب على المحكمة إجراء تحقيق من جانبها تستجلي به حقيقة الأمر, ما دام التضارب قد قام في الأوراق في هذا الشأن. وإلا كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال, ومن ثم فإن قضاء الحكم بالإدانة عن الوقائع السابقة على 17 مايو سنة 1959 تاريخ انحسار صفة الموظف عن المتهم, كما تمسك هو بذلك في دفاعه. يشوبه بالفساد في الاستدلال طالما أن عقوبة الرد التي أوقعها تشمل الوقائع اللاحقة للتاريخ المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة بين شهري مارس ويونيه سنة 1959 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: وهو موظف عمومي وبصفته من مأموري التحصيل "محصل بقسم الإيرادات ببلدية الإسكندرية" اختلس مبلغ 112ج و383م المسلم إليه بسبب وظيفته وبالصفة المذكورة من ........ وآخرين وهو قيمة المستحق عليهم عن عوائد أملاكهم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادتين 112/1 و118 من قانون العقوبات. فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه 500ج خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 112ج و383م (مائة واثنا عشر جنيها وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليما). فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.