⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1296 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ اوامر تكليف
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ مهندسون
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق كل من المادتين الثالثة والخامسة من القرار بقانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر تكليف المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية, يختلف عن الآخر, فبينما اقتصر حكم المادة الثالثة على الخريجين من كليات الهندسة في شأن وجوب تنفيذ أوامر التكليف الصادرة إليهم بالعمل مدة السنتين المنصوص عليها في المادة, جاء نص المادة الخامسة مطلقاً يحظر على كل من تعين مهندساً بالدرجة الثالثة فما دونها في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الامتناع عن تأدية وظيفته ما دامت مدة خدمته لم تنته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً, عدا الاستقالة فإنه لا يعتد بها سواء كانت صريحة أو ضمنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور قرار بتعيين المتهم في وظيفة مهندس بالدرجة السادسة بوزارة الأشغال, يضحى معه مهندساً معيناً محظوراً عليه الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته بالتطبيق لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956, ومن ثم لا يعتد بالاستقالة المقدمة منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه وإن أضاف إلى أسبابه خطأ أن مدة التكليف لم تنته, بما مفاده أن المتهم يقع أيضاً تحت طائلة المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون, إلا أنه لا جدوى من النعي عليه بهذا الخطأ طالما أن العقوبة المقررة لمخالفة أي من المادتين الثالثة أو الخامسة والمنصوص عليها في المادة السادسة واحدة, وما دام المتهم لا يجادل في أنه عين في وظيفة مهندس بالدرجة السادسة بوزارة الأشغال كما أثبت الحكم المطعون فيه ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/5/1962 بدائرة بندر بني سويف: امتنع عن تأدية أعمال وظيفته حالة كونه مهندسا دون أن تنتهي خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون. وطلبت معاقبته بالمادتين 5 و6 من القانون 296 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1958 ومحكمة بني سويف الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 7/11/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا للعقوبات التبعية ولجميع الآثار الجنائية لهذا الحكم وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.