الطعن رقم 1291 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند، إلى شهادة ضابطين، وبين الحكم مؤدى شهادة أحدهما دون أن يذكر فحوى شهادة الآخر اكتفاء بقوله إنه "شهد بما يؤيد الوقائع السابقة". وكان هذا الذي ساقه الحكم مشوباً بعيب القصور، لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة الضابط المذكور فلا يعرف منه كيف أنه شهد بما يؤيد الوقائع السابقة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2/12/1965 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1 جـ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرافق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 12 ديسمبر سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/1 - 2 و42 من قانون المخدرات السالف الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه 5000ج والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.