الطعن رقم 250 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-1-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر قبول الاستقالة
⚖️ اجر المحامى
⚖️ نظام عام
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ أجر الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد الحميد السكرى ولطفى على احمد وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من الجائز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام فى أى وقت إلا أن التمسك بمثل هذا السبب بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض لايكون مجديا ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ما لم تكن عناصر الفصل فى الطعن المطروح بناء على هذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحا و فى المواعيد التى حددها القانون . فاذا كان الطاعن قد تمسك فى طعنه ـ و بعد أن انقضت مواعيد الطعن ـ ببطلان الحكم المطعون فيه بمقولة صدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التى أصدرته مما تزول به ولايته ، دون أن يودع الطاعن حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذى يستدل به على صحة السبب الذى أبداه ، وذلك فى الميعاد المحدد بالمادة 429 من قانون المرافعات لإيداع المستندات وهو وقت التقرير بالطعن فان ذلك السبب ، يكون عاريا عن الدليل بما يتعين إطراحه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أحاط بوقائع المنازعة حول تقدير أتعاب المحامى " الطاعن " و ما أبداه الطرفان فيها واستظهر مقدار الجهد الذى بذله المحامى فى الدفاع ومركز الموكلين "المطعون عليهم" وثروتهم فإنه يكون قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن جميع العناصر التى يوجب قانون المحاماة مراعاتها فى تقدير أتعاب المحامين و هى أهمية الدعوى و ثروة الموكل و الجهد الذى بذله الوكيل وأضاف إليها كعنصر من عناصر التقرير كذلك مركز الوكيل . و إذ كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية ومن ثم فالمجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تصح إثارته أمام محكمة النقض .