⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه
⚖️ صفة الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد في صحيح القانون تفتيشاً، بل هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من غير صاحب السكن التذرع بانتهاك حرمته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 من أبريل سنة 1966 بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - 4 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 والبند /12 من الجدول المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 4ديسمبر سنة 1966 عملا بالمادتين 34/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.