⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1286 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخفاء المتحصل من جنحة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها - القيود التى ترد على حق النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - على أن المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك إذ نصت على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه "فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق، ولا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية، وعلى ذلك فإن حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة - من غير المهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً - لا يعد في القانون تهريباً، كما لا يعد إخفاء لأشياء متحصلة من جريمة في حكم المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات، لأن البين من نص المادة المذكورة ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة، ولا كذلك جريمة التهريب. ومن ثم فإن حيازة البضاعة مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه ولا عقاب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده بناء على تقرير قانوني طابق صحيح القانون يكفي لحمل قضائه. فإن خطأه في قضائه ببطلان الاستدلال قبل صدور الطلب باتخاذ الإجراءات من مدير عام الجمارك أو من ينيبه لا يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 من أبريل سنة 1964 بدائرة قسم البستان: هرب البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر دون سداد الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و13 و15 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 20ج وسداد ضعف الرسوم الجمركية والمصادرة. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 31 مايو سنة 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.