⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1282 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - ما لا يندرج تحتها
⚖️ تعويض
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة، وإنما يستفاد من وقائع الدعوى وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي يكون قد حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية، ذلك أن في اثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين على المجني عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية، ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم تعيين الحكم لنصيب كل من المدعيين بالحقوق المدنية في التعويض المقضي به لا يعيبه، ما دام أن الالتزام بالتعويض ينقسم على الدائنين بحسب الرؤوس "أي بأنصبة متساوية" ما لم يعين الاتفاق والقانون نصيب كل منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يعيب الحكم خطؤه في بيان واقعة لم يكن لها من أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30 أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة: قتلا ...... الشهير بـ...... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك وتوجها إلى منزله وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول بآلة حادة "سكين" والثاني بآلة راضة "عصا" قاصدين قتله فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فصدر قراره بذلك، وادعت زوجة المجني عليه وأخوه بصفته وصيا على ولديه القاصرين مدنيا بمبلغ 400ج على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة عشر سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعيين بالحق المدني بصفتهما مبلغ ألفي جنيه والمصروفات المدنية و500 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.