⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1281 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-14 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ بيانات حكم الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه من افتعال الإصابات التي وجدت بالطاعن ووالدته وشقيقته المبينة بالتقارير الطبية والتي نسبوا إحداثها إلى أخوة المجني عليه ووالده - إنما هو فصل في مسألة فنية بحت، مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تحققها عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: (أولا) قتل عمدا ........ وذلك بأن أطلق عليه عيارين ناريين من البندقية المضبوطة قاصدا من ذلك قتله أصابه ثانيهما فحدثت له الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تسببت في وفاته. (ثانيا) أحرز سلاحا غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص. (ثالثا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر طلقتين بغير ترخيص. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون، فقرر بذلك، وادعت زوجة المجني عليه ووالده عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاد ابنه القتيل مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وإلزامه أن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 250ج ومصاريف الدعوى المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.