الطعن رقم 1276 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-2
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تشكيلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية لم ينسخ فيما أورده من أحكام - أحكام المادتين 367، 372 من قانون الإجراءات الجنائية فبقيت هاتان المادتان معمولاً بهما تكمل أحكامهما أحكام القانون الجديد. ومن ثم يبقى لرؤساء المحاكم الابتدائية ولاية القضاء المخولة لهم بموجب هاتين المادتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرتب القانون بطلان تشكيل دائرة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أجازت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير ارتباط الجنحة بالجناية من الأمور التي تخضع لتقدير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء المتهم على المجني عليه والعاهة التي تخلفت لديه يتعين أن يكون صريحاً وإلا فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه - ويكون غير مطروح أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم الصادر ضده في تهمة إحداث عاهة مستديمة ما دام أن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود جنحة الضرب البسيط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1964 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أحدث عمدا بـ....... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد معظم إبصار العين اليمنى. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.