الطعن رقم 1274 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق، فإذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المتهمين الأول والثالث وبراءة المتهم الثاني - وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين الأول والثاني - وهو ما سجلته ذات المحكمة التي أصدرت الحكم - فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في الأسباب عن ثبوت التهمة بالنسبة إلى المتهم الثالث وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه - لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك مما يعيبه بالتناقض والتخاذل وينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. ومن ثم يتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... 2- ....... (المطعون ضده الأول) 3- .......(المطعون ضده الثاني) بأنهم في يوم 5/7/1965 بدائرة مركز ديروط: (أولا) أنتجوا خبزا أقل من الوزن المقرر (وثانيا) الأول والثاني: أدارا مخبزاً بغير ترخيص. وطلبت عقابهم بالمواد 22 و24 و26 و38 من القانون رقم90 سنة 1957. ومحكمة ديروط الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأولين وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى الثالث عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة خمسة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ (وثانيا) بتغريم كل من المتهمين الأولين مائة قرش والغلق على مصاريفهما وذلك عن التهمة الثانية. فاستأنف كل من المتهمين والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الثاني وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة إلى المتهم الثالث بقبول الإستئنافات شكلا وفي الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة إلى المتهم الثالث وبراءته مما نسب إليه (ثانيا) وبإجماع الآراء بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني برفض استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة إليهما والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.