الطعن رقم 1272 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التفتيش فى حالة التلبس بالجريمة
⚖️ تلبس
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استظهر أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار وأن الضابط التقط المخدر من بعد وتبينه ثم قبض على الطاعن فإن الدليل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قبول العذر في طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضوره وندبت محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أبريل سنة 1966 بدائرة قسم أول أسيوط محافظة أسيوط: حاز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول الملحق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.