الطعن رقم 1265 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم وأنه إذا تقدم المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم حضور الجلسة، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه. فإذا كان يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قرر أمام المحكمة أنه كان محبوساً يوم صدور الحكم المستأنف وأنه لذلك لم يستطع أن يستأنف في الميعاد، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وتعني بتمحيصه، أما وقد إلتفتت عنه وأغفلت الرد عليه وقضت بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان، منطوياً على إخلال بحق المطعون ضده في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يوليه سنة 1961 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: عاد إلى حالة الاشتباه بأن إتهم في القضية رقم 2849 سنة 1960 بولاق لشروع في سرقة مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه في القضية 4411 سنة 1959 بولاق. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بولاق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 8 يونيه سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية من يوم إمكان القبض عليه والنفاذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 25 يناير سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.