الطعن رقم 249 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-1-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ التقادم المكسب - التقادم المكسب الطويل
⚖️ بطلان العقد - العقد الباطل - اثاره
⚖️ التقادم المكسب الطويل المدة
⚖️ كسب الملكية بالتقادم
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ هبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد الحميد السكرى ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ـ بصدد التدليل على تملك المطعون عليه بالتقادم المكسب الطويل المدة ـ أركان وضع اليد المملك من حيث الظهور و الاستمرار و الهدوء و نية التملك و أثبت توافرها و كان استخلاصه هذا سائغا من شأنه أن يؤدى فى مجموعة إلى النتيجة التى انتهى إليها فلا سبيل للجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . و لا عبرة بما يثيره الطاعن من بطلان عقد رهن الأعيان محل النزاع الذى اتخذ الحكم من حصوله قرينة على وضع اليد الظاهر بنية التملك على تلك الأعيان ذلك أن الحكم لم يكن بصدد مسألة تتعلق بصحة العقد أو بطلانه ، كما أن بطلان العقد بفرض تحققه ـ ليس بذى أثر فى قيام هذه القرينة وصحة الاستدلال بها فى هذا المقام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم في شكل رسمي فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التي تجعله سبباً لكسب الملكية، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل ومن ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقه البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعاً من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثي في تلك الأعيان التي لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل وإنما بسبب آخر غير مترتب عليه ولا صلة له به، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً وإن كان وارداً في عقد القسمة المذكور.