⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتوافر أركان جناية العاهة المستديمة في حق المتهم ما دام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجني عليه - بغض النظر عن الباعث الذي دفعه لذلك - لأنه غير مؤثر في توافر القصد الجنائي في الجريمة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما أورده الحكم في خصوص وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها كافياً في بيان العاهة المستديمة التي نشأت عن الإصابة وفي نسبتها إلى المتهم - فإنه لا يقدح في ذلك عدم تحديد قوة إبصار العين قبل تلك الإصابة ما دام قد ثبت أن العين أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو فقدت منفعتها فقداً كلياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 ديسمبر سنة 1962 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أحدث عمدا بـ............ عمدا إصابة عينه الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عتامة قشرية خلفية بالعدسة وضعف قوة إبصار العين إلى 4/60 ... وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.