⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1262 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ طعن
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اختصاص محكمة النقض - سلطتها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة - لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة شكلاً على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه وهو حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما تضمن الحكم الغيابي من خطأ في تقدير الوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قاعدة وجوب عدم تسويء مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/3/1966 بدائرة أبو المطامير: لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 6 و13 و14 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 208 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9/6/1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. كما عارض المتهم فيه، وقضي في المعارضة بتاريخ 22/9/1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى خمسة جنيهات وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 14/12/1966 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 500 قرش والإشهار لمدة شهر على واجهة المحل بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.