⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اختصاص محكمة النقض - سلطتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم - وإن عرض لإصابة المجني عليه من واقع الكشف الطبي الموقع عليه - إلا أنه حين دان المتهم بجريمة القتل الخطأ ورتب على ذلك مسئولية متبوعه. لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة وبين وفاة المجني عليه استنادا إلى دليل فني - مما يصمه بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا السبب يتصل بالمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى الطاعن "المسئول عن الحقوق المدنية" وإلى المتهم أيضاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ....... بأنه في يوم 4/11/1962 بدائرة قسم الساحل: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الترام بحالة ينجم عنها الخطر وذلك بأن رجع للخلف فجأة وقبل إن يتأكد من خلو الطريق فصدم المجني عليه واحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت معاقبته بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعت ....... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المجني عليه مدنيا بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة بصفته المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا في 3/1/1965 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه هو والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بأن يؤديا متضامنين للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 3/12/1966 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.