⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1244 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مستشار الاحالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ الطعن فى قراراته
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعلت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام وحده. كما أن هذا الحق مخول للمحامي العام في دائرة اختصاصه تطبيقاً للمادة 30 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية يباشره أي منهما بنفسه أو بوكيل خاص عنه. وإذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن في قلم الكتاب بصفته دون أن ينص في تقريره على أنه كان موكلاً في ذلك توكيلاً خاصاً من النائب العام أو المحامي العام، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطعن قد حصل التقرير به من رئيس النيابة بالوكالة فعلاً عن أحدهما ما دام هو لم يذكر هذه الصفة صراحة في التقرير، ذلك لأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 فبراير سنة 1966 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) بدون تذكرة طبية في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1، 2، 37/1 و 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1، 12 من الجدول رقم 1 المرفق. فأمر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1966 بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم الجناية. فطعن رئيس النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.