⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1240 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: رهان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رهان
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص المواد 1، 4، 5 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 والقانون 456 لسنة 1954 أن المشرع حظر أصلاً عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من الألعاب الرياضية بكافة صورها سواء أكان ذلك بالذات أم بالوساطة ولم يستثن من الحظر المذكور سوى جمعيات السباق الموجودة وقت صدور القانون وغيرها من الجمعيات والأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب وأعمال رياضية فأجاز لهذه الجهات وحدها إجراء الرهان المتبادل وغيره من أنواع الرهان بمقتضى إذن خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يفيد سياق نص المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 أن المشرع قصد بالعقوبة المغلظة الواردة بها معاقبة كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى سواء كان هذا القبول لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعاقب بالعقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة الثانية في فقرتها الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947 من راهن على نوع من الألعاب المذكورة في الفقرة الأولى منها إذا كان ذلك مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
استناد الحكم إلى أدلة الإدانة التي أوردها يتضمن إطراحه لدفاع المتهم القائم على نفي التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 27/8/1964 بدائرة قسم عابدين: المتهم الأول تلقى والثاني أعطى رهانا على سباق الخيل بالصورة المبينة بالمحضر وطلبت معاقبتهما بالمادتين 1/2 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947. ومحكمة آداب القاهرة الجزئية قضت حضوريا في 19/6/1965 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 27/2/1966 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتغريمه 300ج ثلثمائة جنيه ومصادرة المضبوطات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.