الطعن رقم 1237 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش او ببطلان التفتيش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة المادية الواردة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهي إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق من توافر ركنيها المادي والمعنوي - أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها - حين استبعدت قصد الاتجار- إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة واعتبرت الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى- فإن عدم لفت نظر الدفاع لذلك لا يخول للطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التي نزلت إليها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع ببطلان إذن التفتيش يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه لا في عبارة مرسلة مؤداها أن التفتيش ملتو والوقائع غير صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما دام لم ينصب على ماله أثر في تكوين عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم - لا على المحكمة بعد ذلك إن هي لم تتعقب المتهم في كل جزئية من مناحي دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها هو اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها وإطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 ديسمبر سنة 1965 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1- أ،42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة عدلت وصف التهمة إلى أن المتهم أحرز بغير قصد الاتجار وبغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.