الطعن رقم 1232 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق - اذن التفتيش
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تنفيذه
⚖️ صفة الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ضبط مخدر مع المتهم المأذون بتفتيشه بحثاً عن أشياء خاصة بجريمة الرشوة التي كان جمع الاستدلالات جارياً بشأنها - يوجب على المحكمة أن تعني ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة ودون سعي يستهدف البحث عنه - أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بجريمة الرشوة التي جرى فيها التحقيق - لكي تقول كلمتها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضبط مبلغ الرشوة مع المتهم المأذون بتفتيشه في جريمة رشوة لا يستلزم حتماً الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/9/1964 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: (أولا) بصفته مستخدما عموميا (شرطيا بقسم السويس) طلب وقبل عطية للامتناع عن عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته وذلك بأن استولى على مبلغ خمسة جنيهات من التاجر ........ مقابل امتناعه عن الإبلاغ بواقعة ضبط سجاير لم يسدد عنها الرسوم الجمركية مباعة لأحد عملائه. (وثانيا) أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيشا بدون تذكرة طبية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمواد 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.