⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1226 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تحري حقيقة التقرير بالطعن عند فقد أصل الورقة المثبتة له هي بحقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 34 من القانون رقم 34 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التقرير بالطعن في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - ومن ثم فإن الطعن إذ حصل التقرير به بعد هذا الميعاد يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة1965 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1966 عملاً بالمواد 1/1 و2 و34/1 - 4 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق له بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.