⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1225 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقها فى الرجوع عن حكم سابق
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ الرجوع عن الحكم فى الطعن
⚖️ الرجوع فى حكم سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، ومن ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة وإلا صدر الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 6 مارس سنة 1959 بدائرة قسم عابدين: اعطى بسوء نية للجمعية التعاونية للبترول شيكا بمبلغ 1053ج و865م لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 18 فبراير سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 7 من أبريل سنة 1960 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم مجددا. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت المعارضة من جديد وقضت فيها بتاريخ 11 يونيه سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في الاستئناف غيابيا بتاريخ 24 يناير سنة 1965 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 قضت محكمة النقض بسقوط الطعن، فقدم الطاعن طلبا بأن تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه موقوف بأمر من النيابة العامة إلى حين الفصل في الإشكال المرفوع منه، فأعيد عرض الطعن على محكمة النقض... إلخ.