الطعن رقم 238 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-3-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء وكالته
⚖️ الخصوم فى الطعن - التدخل الانضمامى امام محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن
⚖️ انهاء الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز التدخل في الطعن بالنقض - طبقاً للمادة 14 من القانون 57 لسنة 1959 التي تقابل المادة 435 من قانون المرافعات - بالإنضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يقبل طلب التدخل من دائن استعمالاً لحق مدينه المطعون عليه طبقاً للمادة 235 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المطعون عليها قد أنهت توكيلها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة في تقديم مذكرة أو الحضور عنها في الطعن ولو ادعى بعدم جواز إنهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء منه استناداً للمادة 715 من القانون المدني، متى كان المحامى لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء.