⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1223 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من غير المجدي النعي على الحكم إغفاله بيان عناصر اشتراك المتهمين في جريمتي التجمهر والاتفاق على ارتكاب القتل ما دام أن الثابت من الأدلة التي أوردها أن القدر المتيقن في حقهم هو أن كلاً منهم شرع في قتل المجني عليهم. وكانت العقوبة المقضي بها وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة مبررة لتلك الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواضح من الأدلة التي استند إليها الحكم أن ثبوت الفعل المكون للجريمة في حدود القدر المتيقن وهو الشروع في القتل في حق أحد المتهمين لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت إليه - فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر - فلا يقتضي أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت إجابة طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة - بل إلى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أقوال الشاهدة وأطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم التعويل عليها، وكان لا تعارض بين أقوال الشاهدة وتقرير الصفة التشريحية فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد أخذ المحكمة بأدلة الثبوت أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في اعتقادها أو المجادلة في الأدلة أمام النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 25 يوليه سنة 1961 بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية: المتهمين من الأول إلى الحادي عشر: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل مستعملين في ذلك القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود منه حالة كونهم حاملين أسلحة نارية وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة فوقعت الجرائم الآتية تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر 1- المتهمان الأول والثاني - قتلا ....... عمدا بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - 2- المتهمان الأول والثالث - قتلا ........ عمدا بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته 3- المتهمون الرابع والخامس والسادس - قتلوا ........ عمدا بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته 4- المتهمون من السابع إلى الحادي عشر - اشتركوا بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول إلى السادس في ارتكاب جرائم القتل السالفة بأن توجهوا معهم إلى مكان الحادث لشد أزرهم فوقعت الجرائم بناء على هذه المساعدة 5- المتهم الثاني عشر - قتل .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض آله صلبة "فأسا" وترصد له في المكان الذي اعتاد التوجه إليه حتى إذا ما ظفر به انهال عليه ضربا بالفأس قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته 6- المتهم الثالث عشر- اشترك مع المتهم الثاني عشر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها ورافقه إلى مكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 7- المتهم الأول أيضا: حاز سلاحا ناريا مششخنا بغير ترخيص. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 والمواد 40/2 - 3 و41 و230 و231 و232 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/2 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. وادعى ورثة المجني عليهم مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا متضامنين عدا الأخيرين. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 17/1/1963 عملا بالمواد 40/2، 3 و41 و234/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 30/1 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمين الخمسة الأول (أولا) بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة البنادق المضبوطة. (وثانيا) بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (وثالثا) ببراءة باقي المتهمين من السادس إلى الثالث عشر مما أسند إليهم وتبرئة المتهم الأول من تهمة إحراز السلاح بدون ترخيص مع مصادرة هذا السلاح وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر اتفقوا مع مجهولين من بينهم في قتل المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا على قتلهم فتوجهوا إلى منزلهم واقتحموا الدار بعد كسر بابها وأطلقوا عليهم النار قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي في الطعن بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1964 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة - بهيئة أخرى - قضت غيابا بالنسبة إلى المتهم الثاني وحضوريا بالنسبة إلى الباقين بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا إلى المدعين بالحقوق المدنية والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة البندقية المرخص بها للمحكوم عليه الأول. فطعن المحكوم عليهم - عدا الثاني- للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.