⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1159 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-26 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني عن سرعة السيارة وعدم صلاحية فرملة اليد لإيقاف السيارة أثناء سيرها - إلى معلومات شخصية - بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن - أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم أول الجيزة: (أولا) تسبب خطأ في موت ........ وإصابة ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفة اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر رغم عدم خلو الطريق أمامه من المنشأة وهي غير مستوفاة لشروط الأمن وكانت الفرامل غير صالحة للاستعمال وتسبب عن ذلك إصابة أحدهما وموت الثاني متأثرا بإصاباته. (وثانيا) قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات والقانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة جنح قسم أول الجيزة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 3 مايو سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 25 فبراير سنة 1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.