الطعن رقم 1146 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-9
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ رشوة
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم في ضوء ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 30 منه التي توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية - ويندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستوجب نص المادة 110 من قانون العقوبات لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تبرير عدم ضبط مبلغ الرشوة كله مع المتهم بمظنة احتمال احتجازه له في الصباح قبل حضور المجني عليه لصرف قيمة الإذن بعد ظهر يوم الحادث - إنما هو من قبيل الاستنتاج المنطقي من وقائع الدعوى وظروفها مما تملكه محكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيانه لمأخذ الدليل ما دام له أصل ثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها - بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية وبحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما: المتهم الأول (الطاعن) بصفته موظفا عموميا "وكيل مكتب بريد ببا" طلب وقبل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وأخذ مبلغ جنيه وتسعمائة وواحد مليم على سبيل الرشوة من ........... مقابل صرف قيمة إذن الصرف رقم 15266/19793 المستحق له. المتهم الثاني: بصفته مستخدما عموميا "طواف بمكتب بريد ببا" قبل مكافأة لأداء عمل من أعمال وظيفته وبعد تمام ذلك العمل وذلك بأن أخذ مبلغ ثلاثين قرشا على سبيل الرشوة من ...... لقاء تسليمه الخطاب الذي يحوي إذن الصرف سالف الذكر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 103 و105 و111 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 28 ديسمبر سنة 1965. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الآخر بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه مائة جنيه. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.