⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1145 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-9 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ اصداره
⚖️ لوائح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التي يتطلبها تنفيذه ومن بينها إلزام رب العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها واضع القرار - ولا يعدو قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 أن يكون مبيناً لمضمون السجلات المطلوبة وفقاً لما أورده الشارع وبينه في صريح نصه، وهو واقع حتماً في نطاق التفويض التشريعي لقانون التأمينات الاجتماعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل كي يحقق النص التشريعي العلة من وضعه أن يكون كاملاً مبيناً الفعل الإجرامي والعقوبة الواجبة التطبيق - إلا أنه لا حرج إن نص القانون على الفعل بصورة مجملة ثم حدد العقوبة تاركاً للائحة أو لقرار البيان التفصيلي لذلك الفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 29 مايو سنة 1965 بدائرة مركز كفر الدوار: لم يعدا في محل العمل السجلات المقررة الخاصة بأجور وإصابات العمل. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 126 و134 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.