الطعن رقم 1139 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-9
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ محكمة الجنح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام طلب حجز القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه، فإنه كان لزاماً على المحكمة إما أن تجيبه إلى طلبه أو تنبهه إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه شفوياً، أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة في ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 نوفمبر سنة 1965 بدائرة مركز كوم حمادة: (أولا) تسبب بخطئه في وفاة ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة دون حيطة فأصطدم بالعربة التي يستقلها المجني عليه وأصابه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة قبل الحصول على رخصة قيادة. (ثالثا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 عقوبات و1 و2 و81 و84 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 فبراير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20ج لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثالثة وتغريمه 100 قرش عن التهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.