الطعن رقم 1138 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-9
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز استئنافه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق النيابة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه، ولها كسائر الخصوم في الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم. ومتى كان ذلك، وكان الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم حكما قائماً بذاته، فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر أن استئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم لا يخول المحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضي بها الحكم الغيابي المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته أيضاً، ومن ثم فإن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بعدم قبول استئناف النيابة للحكم المذكور - يكون حكمها معيباً - إذ كان على المحكمة المذكورة أن تتعرض للحكم المستأنف وتعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 مايو سنة 1965 بدائرة بندر بنها: (1) أقام بناء على أرض غير مقسمة (2) أقام بناء لا يطل على طريق قائم (3) أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالقانون رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر بنها الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة بلا مصاريف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.