⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1135 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-9 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الجهل به
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد تعمد الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 يونيه سنة 1966 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة سمالوط الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 24 ديسمبر سنة 1966 وقدم رئيسها تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.