⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1134 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر حضورياً اعتباريا لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضي به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية- إلا من تاريخ إعلانه به، بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 مارس سنة 1960 بدائرة قسم أول طنطا: أعطى بسوء نية للسيد ...... شيكا بدون رصيد. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا في يوم 25 يونيه سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1966 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.