⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1129 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-9 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مستشار الاحالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ سلطته فى الاحالة
⚖️ اختصاص محكمة النقض - سلطتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو من مستشار الإحالة، يجب على مستشار الإحالة إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه". ولما كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره قد استبعد مساءلة المتهمين الثلاثة الأول عن جريمة العاهة المستديمة واستبقى واقعة الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته وقد كانت هذه الواقعة أساس الاتهام المرفوعة به الدعوى الجنائية أصلاً، فإنه إذ لم يجد في الأفعال التي انتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الاختصاص الذي أصبح نهائياً، كان يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 سالفة البيان أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين المذكورين بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم في تقرير الاتهام المقدم إليه من النيابة العامة وبين الجنحة التي انتهى إليها وارتآها هو - أما وهو لم يفعل وأمر بإعادة القضية إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهمين على أساس الجنحة وحدها، فإن أمره يكون مخطئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة يقدم إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، وبالتالي فإن محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح وبين مستشار الإحالة باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أوامر مستشار الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) ......... (2) ........ (3) ............ (4) ..........(5) ....... (6) ....... (7) ........... - بأنهم في يوم أول مايو سنة 1956 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: المتهمين الأول والثاني - ضربا عمدا ........ فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بالكشف الطبي واللتين لم يتقرر لهما علاج خاص. المتهمين الثاني والثالث والسابع: ضربوا عمدا ......... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. المتهم الرابع - ضرب عمدا ...... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية والتي لم يتقرر لها علاج خاص. المتهم الخامس - ضرب عمدا ......... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم السادس - ضرب عمدا ........ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي. المتهم السابع - ضرب عمدا ....... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1 و242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1962 عملا بالمادة 305/1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. فطلبت النيابة العامة إلى مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين (1) ....... (2) ......... (3) ........... (4) ........... بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات بوصف أنهم في أول مايو سنة 1956 بدائرة مركز دشنا: (الثلاثة الأول) ضربوا عمداً ......... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقات بالكب والبطح للساعد الأيمن وإعاقة بنهاية حركة بسط المرفق الأيسر تقلل من كفاءته على العمل بما يقدر بنحو 18% - (المتهم الرابع) ضرب عمدا ....... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تتجاوز عشرين يوما. وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 1963 قرر مستشار الإحالة (أولا) بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى تهمة العاهة لعدم كفاية الأدلة. (ثانيا) تعديل وصف التهمة الموجهة إلى المتهمين الثلاثة الأول إلى أنهم أحدثوا عمدا بالمجني عليه إصابة تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما الأمر المنطبق على المادة 241 من قانون العقوبات (ثالثا) إحالة القضية إلى محكمة جنح دشنا الجزئية لمحاكمة المتهمين طبقا للقيد والوصف المعدلين. ومحكمة دشنا الجزئية قضت بجلسة 10 من أكتوبر سنة 1966 حضوريا للمتهم الثالث وحضوريا اعتباريا للباقين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى الدعوى الجنائية، وباعتبار المدعي بالحقوق المدنية - الذي ادعى أمامها مدنيا قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بمبلغ عشرين جنيها - تاركا لدعواه المدنية. فقدمت النيابة العامة طلبا بتعيين المحكمة المختصة.