⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1124 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-19 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ غش
⚖️ الحكم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتعديل الحكم المستأنف الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم الطاعن عشرة جنيهات إلى حبسه أسبوعين مع الشغل ولم يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة وفقاً للقانون. ولا ينال من ذلك أن النيابة العامة كانت قد استأنفت هذا الحكم لخطأ في تطبيق القانون، مما يوحي بأنه لم يكن ثمة خلاف بين الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه في تقدير الوقائع والأدلة على ثبوتها وأن الاستئناف إنما كان لمجرد تحقيق استواء حكم القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما لا يصح أن يرد عليه خلاف ولا يحتاج إلى إجماع، ذلك لأن البين من الإطلاع على المفردات المضمومة لأوراق الطعن أن النيابة العامة لم تبين وجه الخطأ الذي عابته على الحكم ولم يثبت من الأوراق مخالفته لمقتضى القانون بل إن الحكم المطعون فيه سلم بمدوناته أن الحكم المستأنف في محله من ناحية ثبوت التهمة والتطبيق القانوني مما كان لازمه لو رأت المحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة أن تنص في الحكم على صدوره بإجماع آراء القضاة، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون باطلاً مما يقتضي نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه وفساده أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض في معمله بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه وفساده. ولا يقدح في ذلك القرينة القانونية التي أنشأها الشارع بالتعديل المدخل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس والتي افترض بها العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين، إذ هي قرينة قابلة لإثبات العكس وبغير اشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها ودون أن يمس ذلك الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذي يلزم توافره حتماً للعقاب، وإذ لم يلتفت الحكم إلى ما ساقه الطاعن إثباتاً لحسن نيته بتقصيه والإدلاء بكلمته فيه، فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 9/6/1965 بدائرة مركز أشمون: صنعا وعرضا للبيع جبنا مغشوشا وبه ميكروبات مرضية مع علمهما بغشه وفساده. وطلبت عقابهما بالمواد 2, 7, 8, 9, 11, 12 من القانون رقم 48 لسنة1941, 1, 2, 10, 11, 12 من القانون رقم 132 لسنة 1950. ومحكمة أشمون الجزئية قضت بتاريخ 30/6/1966 غيابيا للأول وحضوريا للثاني عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهما شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات والمصادرة. فعارض المتهم الأول، وقضي في معارضته في 16/2/1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم عشرة جنيهات. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 13/4/1967 بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.